Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 111

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: استقراض الحيوان

قالوا: وكما يكون له مثل في القضاء فكذلك يكون له مثل في الضمان عن الاستهلاك.

وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها: الشافعي وأحمد وداود وجماعة.

وأما مالك فقد قال: من استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان.

الخامس: فيه أن التداين في البر والطاعات والمباحات جائز، وإنما يكره التداين في الإسراف وما لا يجوز، والله أعلم.

ص: حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: أنا شعبة، عن سلمة ابن كهيل، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث، عن أبي هريرة ﵁ قال: "كان لرجل على النبي ﵇ دين، فتقاضاه فأغلظ له، فأقبل عليه أصحاب النبي ﵇ وهَمُّوا به، فقال النبي ﵇: ذروه فإن لصاحب الدين مقالاً، اشتروا له سنًّا فأعطوه إياه، فقالوا: إذًا لا تجد إلا سنًّا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم -أو من خيركم- أحسنكم قضاء".

حدثنا حسين، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل: "اشتروا له" وقال: "اطلبوا".

ش: هذان طريقان صحيحان، ورجالهما ثقات.

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ﵄.

والحديث أخرجه مسلم (١): ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل على رسول الله ﵇ حق فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحاب رسول الله ﵇، فقال النبي ﵇:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 111 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.