Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

ش: أي فإن احتج الخصم في انتقاض الوضوء من مس الذكر بحديث عائشة ﵂ عن رسول الله ﵇ يقال: في جوابه وجهان أيضًا:

الأول: إنكم لا تسوّغون -أي لا تجوزون- لخصمكم أن يحتج عليكم بمثل (عمرو بن شريج) (١) الحضرمي فكيف أنتم تحتجون به على خصمكم وهو قلب الموضوع كما ذكرنا؟

فإن قلت: لِمَ عيّن الطحاوي (عمر بن سريج) (١) وفي إسناده غيره من الضعفاء كإسماعيل بن أبي أويس، فإن يحيى ضعفه وبالغ فيه النسائي وإن كان قد روى عنه الشيخان، وإبراهيم بن إسماعيل قال البخاري فيه: منكر الحديث.

وإسحاق بن محمَّد الفروي، قال النسائي فيه: ليس بثقة. وضعفه أبو داود جدًّا وكذا الدارقطني؟

قلت: لأن الخصم معترف بضعف (عمر بن شريج) (١) فلذلك عينه.

الثاني: أن هذا الحديث في نفسه منكر؛ لأن عروة بن الزبير لما أخبره مروان بن الحكم عن بسرة لم يكن عروة عرف هذا الحكم قبل هذا، لا عن عائشة ولا عن غيرها، فلو كان سمعه من عائشة قبل هذا لما أنكر على مروان خبره عن بسرة.

ثم إنه أخرج هذا الحديث عن طريقين:

الأول: عن ربيع بن سليمان الجيزي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني، عن (عمر بن شريج) (١) الحضرمي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 100 (SanadKitab #13667, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.