Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 199

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن علي بن معبد بن شداد الرقي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية.

وأخرجه أحمد أيضًا في "مسنده" (١):

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جريج، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية.

وأخرجه النسائي (٢): عن يونس بن عبد الأعلى ... إلى آخره نحوه.

الخامس: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية.

وأخرجه الطبراني (٣): ثنا زكرياء بن يحيى الساجي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، حدثني عطية القرظي قال: "عُرضت على رسول الله ﷺ زمن قريظة فمن كان منا محتلمًا أنبت عانته قتل، فنظروا إليّ فلم أكن تنبت عانتي فتركت".

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج (ح).

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالوا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، قال: حدثني أبناء قريظة: "أنهم عُرِضُوا على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فمن كان محتلمًا أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلمًا أو لم تنبت عانته لم يقتل".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 199 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.