Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 201

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق ومالكًا في رواية وطائفة من الظاهرية، فإنهم قالوا: البلوغ يكون بالاحتلام وبإنبات العانة.

وفي "المغني" لابن قدامة: والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة:

أحدها: الاحتلام، وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منام، وهذا لا خلاف فيه.

الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل، وهو علامة على البلوغ بدليل ما روى عطية القُرَظي الحديث الذي ذكرناه.

الثالث: بلوغ خمس عشرة سنة. وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل.

فمن لم توجد فيه علامة منهن فهو صبي يحرم قتله.

ص: وذكروا في ذلك أيضًا عمن بعد رسول الله ﵇ من أصحابه ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: ثنا عمر بن محمد، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، قال: "كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا أيوب وعبيد الله، عن نافع، عن أسلم، عن عمر مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي حصين، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه: "أن عثمان ﵁ أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا أخضر مئزره؟ فإن اخضر فاقطعوه، وإن لم يكن اخضر فلا تقطعوه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 201 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.