Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 206

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا

وبإنبات العانة، وبأن يمر على الصبي خمس عشرة سنة لا يحتلم ولا ينبت، فهو بذلك أيضًا يكون في أحكام البالغين في سهمان الرجال في الغنيمة وفي حِلّ قتله إذا كان من أهل الحرب.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمر ﵄.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵃.

الثاني: عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني، عن أبيه شعيب، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.

والحديث أخرجه الجماعة:

فالبخاري في غزوة الخندق (١): عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﵇ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه".

ومسلم في كتاب "الإمارة والجماعة" (٢): عن محمد بن عبد الله بن نمير [، قال: نا أبي، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 206 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.