Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 212

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير ﵁: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (١)، قال: ثماني عشرة سنة، ومثلها في سورة بني إسرائيل" (٢).

ش: أشار بهذا الكلام إلى معنيين:

الأول: أن حديث ابن عمر ﵄ الذي احتج به أبو يوسف ومحمد على أن الصبي إذا لم يحتلم وبلغ سِنه خمس عشرة سنة يكون حكمه حكم البالغين، واحتجَّا به على أبي حنيفة؛ معارض بحديث البراء بن عازب، الذي أخرجه بإسناد صحيح: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن عبد الله بن إدريس، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه الطبرانى في "الكبير" (٣): ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني عمي أبو بكر بن أبي شيبة، حدثني عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: "عُرضت أنا وابن عمر يوم بدر على النبي ﵇ فاستصغرنا، وشهدنا أحدًا".

وأخرج البخاري في "الغازي" (٤): عن مسلم، عن شعبة.

وعن محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، أنه قال: "استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون نيفًا على الستين، والأنصار نيفًا على المائتين وأربعين".

وجه المعارضة: أن في هذا الحديث: "ثم أجازنا يوم أحد"، وكان ابن عمر يوم

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 212 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.