Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 214

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب

ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب

ش: أي هذا باب في بيان النهي الوارد عن قتل النساء والولدان في دار الحرب.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس ﵄ يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه: إن رسول الله ﵇ كان لا يقتلهم".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا يحدث عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله: هل كان النبي ﵇ يقتل من صبيان المشركين، فكتب إليه ابن عباس- وأنا حاضر-: إن رسول الله ﷺ كان لا يقتل منهم أحدًا".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا الولدان".

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن همام بن يحيى، عن قتادة بن دعامة، عن عكرمة مولى ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده".

قوله: "كتب نجدة" بالنون والجيم وهو نجدة بن عامر الحروري صاحب يمامة.

والحروري نسبة إلى حروراء قرية بأرض العراق قريبة من الكوفة.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن قيس بن سعد المكي، عن يزيد بن هرمز المدني، وهذا أيضًا إسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 214 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.