Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 237

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب

وأخرجه أبو داود في "الديات" (١): عن مسدد، عن يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه يعلى بن أمية ... إلى آخره نحوه.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن يعلى بن أمية ... إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه النسائي (٢): أنا مالك بن الخليل، نا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى بن مُنْيه: "أنه قاتل رجلاً، فعضّ أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﵇: [فقال] (٣) يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر؟! فأبطلها" وله في رواية أخرى (٤): "فأطلها" أي أبطلها.

قوله: "في غزوة تبوك" كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة.

قوله: "فنزع ثنيته" وهي واحدة الثنايا من السن.

قوله: "يلتمس العقل" أي يطلب العقل، أي الدية.

قوله: "عضيض الفحل" قال ابن الأثير: أصل العضيض: اللزوم، يقال: عض عليه يعض عضيضًا إذا لزمه، والمراد به ها هنا: العضّ نفسه؛ لأنه بِعضِّه له؛ يلزمه.

قوله: "فأهدر" من الإهدار وهو الإبطال.

قوله: "أيدع يده" الهمزة فيه للاستفهام، أي أيترك.

قوله: "فيقضمها" من القضم -بالضاد المعجمة- وهو الأكل بأطراف الأسنان.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 237 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.