Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 262

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

قوله: "فلم أنشب" أي فلم ألبث، يقال: نشب بعضهم في بعض أي دخل وتعلق، ونشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه، ولم ينشب أن فعل كذا: أي لم يلبث، وحقيقته: لم يتعلق بشيء غيره ولا بسواه.

ص: وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت ﵄ قال: "خرج رسول الله ﵇ إلى بدر، فلقي العدو، فلما هزمهم الله؛ اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله ﷺ، واستولت طائفة بالعسكر والنهب، فلما نفى الله ﷿ العدو ورجع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النفل؛ نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله ﷿ وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله ﵇: ما أنتم بأحق به منا، بل هو لنا؛ نحن أحدقنا برسول الله ﵇؛ لا ينال منه العدو غرة، وقال الدين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا؛ نحن حويناه واستوليناه. فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ...﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) فقسمه رسول الله ﷺ بينهم عن بواءٍ، أفلا ترى أن رسول الله ﵇ لم يفضل في ذلك الدين تولوا القتل على الآخرين؟

فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه ما بجعل الإِمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم.

وقد حدثنا فهد، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: "أتيت النبي ﵇ وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ قال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أخيه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 262 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.