Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 297

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: سهم ذوي القربى

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: "اختلف الناس بعد وفاة رسول الله ﵇ في هذين السهمين:

سهم لرسول الله ﵇، وسهم ذي القربى، فقالت طائفة: سهم الرسول ﵇ للخليفة من بعده.

وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله".

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث الثوري، عن قيس بن مسلم، قال: "سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٣)، فقال: هذا مفتاح كلام: لله ما في الدنيا والآخرة".

قوله: "وقد قال ذلك" أشار به إلى ما قاله الحسن بن محمد بن الحنفية.

قوله: "وذكروا في ذلك" أي ذكر هؤلاء القوم فيه ما قال عبد الله بن عباس.

وأخرجه بإسناد صحيح من طريقين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي. . . إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطإه".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٤): من حديث يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي -أحسبه قال: والزهري- عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، [لمن هو؟ قال: كتبت إليّ

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 297 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.