Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 312

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: سهم ذوي القربى

قيل له: كما خصّ اليتامى وابن السبيل بالذكر فلا يستحقونه إلا بالفقر، وأيضًا لَمَّا سمى الله الخُمس لليتامى والمساكين وابن السبيل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) الآية، ثم قال النبي رسول الله ﵇: "الصدقة لا تحل لآل محمد" (٢)، فلو لم يسهمهم من الخُمس لجاز أن يظن ظانّ أنه لا يجوز إعطاؤهم منه، ولا يجوز أن يعطوا من الصدقات فسماهم؛ إعلامًا منه لنا أنه غير سبيلهم في الصدقات.

فإن قيل: قد أعطى النبي ﵇ العباس من الخُمس وكان ذا يسار.

قيل: الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أنه أخبر أنه أعطاهم بالنصرة والقرابة؛ لقوله ﵇: "إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام" فاستوى فيه الغني والفقير لتساويهم بالنصرة والقرابة.

والثاني: أنه جائز أن يكون النبي ﵇ إنما أعطى العباس ﵁ ليفرقه في فقراء بني هاشم ولم يعطه لنفسه، والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 312 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.