Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 377

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة

وهذا إسناد حسن.

وأخرجه أبو داود (١): عن يحيى بن معين. . . إلى آخره نحوه.

وابن ماجه أيضًا (٢).

وقال البخاري: أحاديث هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها قوية.

وقال أبو عمر: وعلى تقدير ثبوتها تحمل على أن ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس وبين الأختين، فعلى هذا يكون العقد حين وقع صحيحًا ثم طرأ التحريم بَعْد، فيكون له الخيار، كما تقول في رجل طلَّق إحدى امرأتيه بغير عينها: لا يفسد عقدهما وله الخيار في تعيين الطلاق في إحداهما؛ إذ لا عموم في لفظه ﵇؛ فيحمل على ما ذكرنا.

فإن قيل: تَرْكُه ﵇ الاستفسار يدل على شمول الحكم للحاليين.

قلنا: يجوز أن يترك ﵇ السؤال لعلمه بحال وقوع العقد، وقوله ﵇: "طلِّق أيتهما شئت" يدل على أن العقد كان وقع في حال الإِباحة، فافهم. والله أعلم.

ص: وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف بعض المتقدمين:

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا غندر وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: "يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة".

ش: ذكر هذا حسمًا لشغب من يشنع على أبي حنيفة وأبي يوسف بأنه ليس لهما سلف فيما ذهبا إليه من الحكم المذكور في هذا الباب، حيث أخرج في ذلك عن قتادة بن دعامة السدوسي، فإن مذهبه في هذا الباب كمذهبهما حيث يقول: يأخذ بالأولى -أي المرأة الأولى- والثانية والثالثة والرابعة. أراد أنه يأخذ النساء الأربع الأولى منهن ويترك باقيتهن.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 377 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.