Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 391

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله. غير أنه لم يقل: "الإِسلام يعلو ولا يعلى".

أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإِسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة، وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة يُنتظر بها لحاق زوجها بها مسلمًا فيما بينه وبين خروجها من العدة؟! وهذا محال؛ لأن إسلامها في دار الإِسلام إذا كان يُبينها من زوجها النصراني الذمي فلإِسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإِسلام وتركها زوجها المشرك أحرى أن يُبينها، فثبت بهذا من قول ابن عباس أنه كان العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا بخروجها من العدة.

فإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله ﵇ في ردِّه زينب على أبي العاص على النكاح الأول، وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

ش: وجه تحسين الطحاوي ما قال محمد بن الحسن: ظاهر.

قوله: "والدليل على ذلك" أي: الدليل على اقتضاء تصحيح الآثار صحة ما قاله عبد الله بن عمرو: أن عبد الله بن عباس ﵄.

وحاصل ذلك: أن ابن عباس قد ذهب في النصرانية تسلم قبل زوجها أنها أملك لنفسها، فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها، وغير جائز أن يخالف النبي ﵇ فيما رواه عنه، فإذا ثبت ذلك من قول ابن عباس استحال أن يكون ترك ما قد ثبت عنده من ردِّ رسول الله ﵇ زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، وصار إلى خلاف ذلك إلا بعد ثبوت نسخ هذا الحكم عنده، فافهم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 391 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.