Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 398

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما

الخَصِيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن عليًّا ﵁ قال: هو أحق بنكاحها ما كانت في دار الهجرة".

ش: لما نقل قول علي ﵁ فيما مضى بقوله: "وقال آخرون: هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة، وهو قول علي ﵁، أراد بيان ذلك مسندًا.

وأخرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات: عن نصر بن مرزوق، عن الخَصِيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن عليًّا ﵁. . ." إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم (١): من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها".

وروى أيضًا (٢): من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن علي ﵁: "هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها".

ص: وقد روى عن الزهري وقتادة في رد رسول الله ﷺ زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ، واختلفا فيما نسخه.

حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري: "أن أبا العاص بن ربيع وأُخذ أسيرًا يوم بدر، فأتي به النبي ﷺ فرد عليه ابنته".

قال الزهري: وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض -يعني-: ابنة النبي ﷺ وردها على زوجها.

حدثنا عبيد الله، قال: ثنا علي، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 398 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.