Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 404

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الفداء

وقد أجمعوا أن ذلك قد انتسخ بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (١) فإنه نسخ أن يرد أحد من أهل الإِسلام إلى الكفار، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بالأحاديث المذكورة على جواز الفداء المذكور.

ثم إذا ثبت النسخ وثبت أن لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم، وثبت أن الذمة تحرم ما يحرم الإِسلام من دماء أهلها وأموالهم، وثبت أنه يجب علينا منع أهل الذمة من النقض والرجوع إلى دار الحرب، وثبت أن من أصابه المسلمون منهم يملكونه فيصير بملكهم إياه ذمة لهم، يجب بالنظر على ذلك أن تحرم المفاداة بالحربي الذي أسروه وصار ذمةً لهم ووقع ملكهم علية؛ لأن فيه نقضًا للذمة وردًّا إلى أيدي المشركين، والله أعلم.

ص: فمما بيَّن أن ذلك كذلك: أن محمد بن خزيمة حدثنا، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ﵁ قال: "أَسَرَت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ، وأسر أصحاب رسول الله ﵇ رجلاً من بني عامر بن صعصعة، فَمُرَّ به على النبي ﵇ وهو موثق، فأقبل إليه رسول الله ﵇ فقال: عَلَام أحبس؟ قال: بجريرة حلفائك، ثم مضى رسول الله ﵇ فناداه، فأقبل إليه، فقال له الأسير: إني مسلم، فقال رسول الله ﵇: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم مضى رسول الله ﵇ فناداه أيضًا، فأقبل، فقال: إني جائع فأطعمني، فقال النبي ﵇: هذه حاجتك، ثم إن النبي ﵇ فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أي المهلب، عن عمران بن الحصين قال: "كانت العضباء لرجل من عقيل أُسر فأُخذت العضباء منه، فأتى عليه رسول الله ﵇، فقال: يا محمد، عَلامَ تأخذوني

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 404 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.