Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 411

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه؟

ويستفاد من الحديث:

أن من نذر في معصية الله لا يجوز له الوفاء به، كمن نذر أن يقتل فلانًا. وأن النذر فيما لا يملكه باطل كمن نذر أن يذبح شاة فلان.

ص: فذهب قوم إلى أن ما غنمه أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها؛ لأن أهل الحرب -في قولهم- لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين، وقالوا: قول النبي ﵇ للمرأة التي أخذت العضباء: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب، وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها من النبي ﵇.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي والظاهرية؛ فإنهم قالوا: ما غنمه أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها. . . إلى آخره، وبه قال ابن المنذر.

واعلم أن ها هنا خمس مذاهب:

الأول: هذا.

والثاني: أنه لا يرد شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل القسمة ولا بعدها, لا بثمن ولا بغير ثمن، وهو لمن صار في سهمه. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وإليه ذهب الحسن البصري وقتادة.

والثالث: أنه إن أُدرك قبل القسمة رُدّ إلى صاحبه، فإن لم يدرك حتى قسم فهو للذي وقع في سهمه لا يُرد إلى صاحبه لا بثمن ولا بغيره، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وهو قول القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وأحمد بن حنبل.

والرابع: أنه إن أدرك قبل القسمة رُدّ إلى صاحبه بغير ثمن وإن لم يدرك إلا بعد

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 411 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.