Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 421

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه؟

إبراهيم قال: "ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رُدَّ عليه".

قوله: "قال: وقال قتادة: عن عمر ﵁" أي قال الحجاج: وقال أيضًا قتادة: عن عمر بن الخطاب ﵁.

وأما ما روي عن محمد بن مسلم الزهري والحسن البصري فأخرجه بإسناد صحيح: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، عن محمد بن مسلم الزهري والحسن البصري.

وأخرجه ابن حزم (١): من طريق معمر، عن الزهري: "ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما لم يكن حرًّا أو معاهدًا".

وعن معمر، عن رجل، عن الحسن، مثل هذا، والله أعلم.

ص: فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد أثبتوا ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين، وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك، فقال الحسن والزهري: إن أحرز المشركون من أموال المسلمين، ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك، فلا سبيل لصاحبه عليه.

وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم وعامر ومن تقدمهم من أصحاب النبي ﵇: عمر وعلي وأبو عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت، وشدَّ ما قالوا من ذلك:

ما قد روينا عن النبي ﵇ في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى ما ذهبنا إليه، وإن كان النظر مخالفًا لما ذهب إليه الفريقان جميعًا؛ وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم، وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم، فالنظر على ذلك أن لا يملكوا أموالهم، فيكون حكم

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 421 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.