Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفة" (١): نا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال: سأل رجل سعدا عن مس الذكر فقال: "إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها".

الرابع: عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري، عن سعيد بن منصور -شيخ مسلم وأبي داود- عن هشيم بن بشير الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم ... إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفة" (٢): عن ابن عُيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: "سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر، أَيُتوضأ منه؟ قال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه".

ص: وأما ما روي عن ابن عباس ﵄ في إيجاب الوضوء فيه؛ فإنه قد روي عنه خلاف ذلك.

حدثنا أبو بكرة، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا عكرمة بن عمار، قال: ثنا عطاء، عن ابن عباس قال: "ما أبالي إياه مسست أو أنفي".

حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو عامر، قال: نا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، مثله.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: نا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "أنه كان لا يرى في مسِّ الذكر وضوءا".

فهذا ابن عباس قد روي عنه غير ما رواه قتادة عن عطاء عنه، فلم نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﵇ أفتى بالوضوء منه، غير ابن عمر ﵄.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 125 (SanadKitab #13667, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.