Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 497

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

حدثنا سليمان قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان الهمداني، عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: "نهى رسول الله ﵇ أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء".

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب قال: "أمرنا رسول الله ﵇ أن نستشرف العين والأذن".

حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح (ح).

حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أنا شريك قالا جميعًا: عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: "أتى رجل عليًّا فسأله عن مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك. قال: عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله ﵇ أن نستشرف العين والأذن".

قال: أبو جعفر: ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الأذن، ما كان مشقوق من قبالة الأذن فهي مقابلة وما كان من أسفلها فهي مدابرة، وبيَّن سعيد بن المسيب". عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال: "هي المقطوعة نصف أذنها".

فثبت بذلك ما نهى سعيد [عنه] (١) من ذلك في الأذن ولم يجز لنا تركه؛ لأن حديث البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين:

إما أن يكون متقدما لحديث علي ﵁ هذا فيكون حديث علي ﵁ هذا زائدًا عليه.

أو يكون متأخرًا عنه فيكون ناسخًا فلما لم يعلم نسخ حديث علي ﵁ بعدما قد عُلِمَ ثبوته جعلناه ثابتًا مع حديث البراء وأوجبنا العمل بهما جميعًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 497 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.