Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 508

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

وقال أبو عمر (١): قال معمر عن الحسن في قول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢): نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي ﵇ أو قبل أن يصلي، فأمرهم النبي ﵇ أن يعيدوا.

قلت: أخرج عبد الرزاق عن معمر ذلك.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من نحر بعد صلاة الإِمام أجزأه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزئه ذلك.

ش: أي خالف القومَ المذكورين جماعةٌ آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا وأحمد، فأنهم قالوا: من نحر بعد صلاة الإِمام أجزأه ذلك، وإذا نحر قبل الصلاة لم يجزئه.

وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد: لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإِمام، وقال أحمد بن حنبل: إذا انصرف الإِمام فاذبح، وهو قول إبراهيم، وقال إسحاق: إذا فرغ الإِمام من الخطبة فاذبح، واعتبر الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي ﵇ وخطبته بعد ارتفاع الشمس، وحكى المزني نحوه عن الشافعي، وذكر الربيع بن سليمان في كتاب "البويطي عن الشافعي"، قال: قال الشافعي: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإِمام إلا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح.

ص: وقالوا: قد روي عن ابن الزبير: أن هذه الآية نزلت في غير هذا، فذكروا ما حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل قال: ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره، أن عبد الله بن الزبير ﵄ أخبره: "أن ركبا من بني تميم قدموا على رسول الله ﷺ،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 508 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.