Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 534

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا؟

كانت الناقة كذلك -أيضًا في النظر- لا تجزئ عن أكثر من سبعة قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: أي وأما وجه الحكم المذكور من طريق النظر والقياس: فإنا قد رأيناهم -أي العلماء- المذكورين من الفريقين. . . إلى آخره، والمعنى ظاهر.

فإن قيل: كيف قال: وأجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة.

وقد جاء في الحديث عن عائشة ﵄: "أن رسول الله ﵇ نحر عن آل محمد في

الوداع بقرة واحدة"؟.

قلت: قد روى أبو داود (١) هذا الحديث ولا يدل هذا أن آله كانت أكثر من سبعة , لأن المراد من آله: هو أزواجه أمهات المؤمنين، ولا يفهم من هذا أن نساءه كلهن قد كانت معه ﵇ وقتئذ والدليل عليه ما رواه أبو هريرة: "أن رسول الله ﵇ ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن" رواه أبو داود وغيره (٢).

فهذا صريح على أن أزواجه كلهنَّ لم يكنَّ معه ﵇ بل ذبح بقرة عن من اعتمرت منهن ولم يكن من اعتمرت منهن إلا أقل من سبعة ظاهرًا والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 534 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.