Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 536

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو صخر عن ابن قسيط. . . إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "واشحثيها" -بالثاء المثقلة موضع الذال المعجمة- وكلاهما واحد؛ لأن الثاء والذال المعجمة قريبتا المخرج، والمعنى: خذيها وسِنِّيها.

قوله: "أقرن" أي صاحب قرن.

قوله: "يطأ في سواد. . إلى آخره" يريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسود وسائر بدنه أبيض، وقال ابن الأثير: إنه أسود القوائم والمرابض والمحاجر.

قوله: "هلمي المدينة" أي هاتيها، وفيه لغتان، فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمع والاثنين والمؤنث بلفظ واحد، وبنوا تميم تثني وتجمع وتؤنث فتقول: هَلُمَّ وهَلُمّي وهَلُمَّا وهَلُمِّي وهَلُمِّيه. و"المدية" -بضم الميم- السكين الكبير وهي الشفرة.

ويستفاد من أحكام:

سنية الأضحية وتأكيدها.

واستحباب التَّضَحَّي بالكبش الموصوف بهذه الصفات.

واستحباب ذبح الرجل أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك.

واستحباب تحديد الشفرة.

واستحباب ذبح الغنم وهي مضجعة.

والتسمية عند الذبح.

واحتجت به طائفة على أن الشاة الواحدة تجوز عن جماعة على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 536 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.