Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 543

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟

المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى، لأن النبي ﵇ ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى، فإن كان ذلك ثابتًا لمن بعد النبي ﵇؛ فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي ﵇، فثبت بهذا قول الذين قالوا: يضحى بها عن أهل البيت وعن غيرهم.

ش: وأراد بالقوم هؤلاء: جماعة الظاهرية منهم: داود. وطائفة من أهل الحديث ومالكًا والشافعي.

ثم إن هؤلاء افترقوا على فرقتين، فقالت فرقة -منهم مالك وأصحابه-: لا تجزئ إلا أن تكون الجماعة الذين يضحى بها عنهم من أهل بيت واحد، وقالت فرقة -منهم الشافعي وأصحابه وداود وأصحابه-: إن ذلك يجزئ كان المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات كثيرين.

وقال ابن حزم (١): وجائز أن يشترك في الأضحية الواحدة -أي شيء كانت- الجماعة من أهل البيت وغيرهم، وجائز أن يضحي الواحد بعدد من الأضاحي، ضحى رسول الله ﵇ بكبشين ولم ينه عن أكثر من ذلك، والأضحية فعل خير؛ فالاستكثار من الخير حسن.

وقال مالك: تجزئ الرأس الواحدة من الإبل أو البقر أو الغنم عن واحدٍ وعن أهل البيت وإن كثر عددهم والله أعلم.

وقال الخطابي: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا وأجازه مالك والشافعي وجماعة وكرهه أبو حنيفة.

ص: ثم كان الكلام بين أهل هذا القول وبين الفرقة التي تخالف هؤلاء جميعًا وتقول: إن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد وتذهب إلى أن ما كان من النبي ﵇ مما احتجت به الفرقتان الأوليان لقولهما منسوخ أو مخصوص فمما دل على ذلك: أن الكبش لما كان يجزئ عن غير واحد لا وقت في ذلك ولا عدد كانت

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 543 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.