Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 558

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟

احتجت به الظاهرية على أن من لم يقدر على الشاة يتقرب بذبح الدجاجة، فإن لم يقدر فالبيضة فإن ذلك يجزئ عن الأضحية.

وقال عياض: ليس هذان مما يطلق عليه اسم هدي لكنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا وجاء به بعده لزمه حكمه في اللفظ وحمل عليه كقوله: "متقلدًا سيفًا ورمحا" أي وحاملً رمحًا، وكذلك هنا لأنه قال: كالمتقرب بالصدقة بدجاجة أو بيضة وأطلق على ذلك اسم الهدي لتعلقه وتحسين الكلام به، وقد جاء أيضًا في الرواية الأخرى كأنما قرب كذا كأنما قرب كذا، وهذا ضرب من التمثيل للأجور ومقاديرها, لا على تمثيل الأجور وشبيهها حتى يكون أجرها كأجر هذا، وتكون الدجاجة في التمثيل بقدر أجرها من أجر البدنة لو كانت هذه مما يهدى وكذا البيضة. والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 558 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.