Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 13

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

وسعيد بن عامر قالا: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن جده، رافع بن خديج ﵁ أنه قال: "يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأخبرك أما الظفر مدى الحبشة وأما السن فعظم".

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: حدثني سفيان الثوري، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج ﵁ أنه قال: "يا رسول الله إنا نرجوا -أو نخشى- أن نلقى العدو وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله ﵇: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر".

قال أبو جعفر ﵀: ففي هذا الحديث أخرج النبي ﵇ السن والظفر مما أباح الذكاة به، فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين، فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وان كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على [حكم] (١) المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين، وقد جاء حديث عدي بن حاتم الدي ذكرناه مطلقًا؛ أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم [بإخراج] (٢) حديث رافع إياه من علي ما أطلقه حديث عدي بن حاتم.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة ومالكًا وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يكره الذبح بالسن والظفر إذا كانا غير منزوعين، ولا يكره إذا كانا منزوعين، ومذهب الشافعي وأحمد والليث بن سعد: لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقًا وهو مذهب الظاهرية أيضًا ونقل ذلك ابن جزء عن الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 13 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.