Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 17

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

الثاني: أن يكون أئرن بوزن أعرن من أرن يأرن إذا نشط وخَفَّ، يقول: خف واعجل لئلا تقتلها خنقًا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في المذكاة موره.

الثالث: أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه أو راعه ببصرك لئلا يزل عن المذبح وتكون الكلمة بكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إِرْمِ.

وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك فقد ران بك، ورين بفلان: ذهب به الموت، وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت، وصاروا ذوي رين في مواشيهم بمعنى أرن أي صر ذا رين في ذبيحتك، ويجوز أن يكون أران تعدته ران أي أزهق نفسها (١).

ويستفاد منه أحكام:

الأول: كل شيء فيه إنهار الدم يجوز الذبح به غير السن والظفر.

الثاني: فيه أن التسمية عند الذبح شرط.

الثالث: قال الخطابي: فيه دلالة على أن العظم كالسن في الحكم؛ لأنه لما علل السن بأنه عظم؛ فكل عظم يجب أن تكون الذكاة به محرمة، وإلى ذلك ذهب الأكثرون.

وقال ابن حزم (٢): واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي ﵇: "فإنه عظم" فجعلوا العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم أي عظم كان وهذا خطأ؛ لأنه تعدٍّ لحدود الله تعالى وحد رسوله ﵇؛ لأن النبي ﵇ لو أراد ذلك لما عجز أن يقول: ليس العظم والظفر، وهو ﵇ قد أوتي جوامع الكلم وأُمِرَ بالبيان، فلو أنه ﵇ أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك أن يقوله.

قلت: هذا كلام واهٍ يظهر بالتأمل.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 17 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.