Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 57

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب صيد المدينة

ص: باب صيد المدينة

ش: أي هذا باب في بيان حكم صيد المدينة النبوية صلوات الله على ساكنها وأفضل سلامه.

ص: حدثا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التيمي، قال: حدثني أبي، قال: "خطبنا علي ﵁ على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به، فقال: والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، ثم نشرها، فإذا فيها: المدينة حرام من عير إلى ثور".

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والأعمش هو: سليمان، وإبراهيم بن يزيد التيمي، -تيم الرباب- الكوفي، وأبوه: يزيد بن شريك التيمي.

وأخرجه البخاري (١): نا عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، ثنا الأعمش، حدثني إبراهيم التيمي، حدثني أبي قال: "خطبنا علي ﵁. . ." إلى آخره نحوه سواء، غير أن لفظه في آخره: "فإذا فيها: أسنان الإبل" وإذا فيها: المدينة حرم من عَيْر إلي كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وأبو كريب، جميعًا، عن أبي معاوية -قال أبو كريب: ثنا أبو معاوية- قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: "خطبنا علي بن أبي طالب ﵁ وقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة -قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه- فقد كذب، فيها: أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها: قال

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 57 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.