Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 126

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب أكل لحوم الحمر الأهلية

أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ﵃: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن متع النساء يوم خيبر".

ش: أي وقد جاءت الأحاديث عن النبي ﵇ متكاثرة، وأراد بالتواتر معناه اللغوي لا الاصطلاحي على أنه يمكن أن يقال: أحاديث تحريم الحمر الأهلية مشهورة تلقتها العلماء بالقبول، والمشهور أحد قسمي المتواتر على ما عرف في موضعه، فمن ذلك حديث علي بن أبي طالب ﵁.

وأخرجه بإسناد صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي وأسامة ابن زيد ومالك بن أنس، ثلاثتهم عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطئه" (١).

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب. . . إلى آخره نحوه.

وعن (٢) أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن سفيان.

وعن (٣) ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله.

وعن (٣) أبي الطاهر وحرملة، كلاهما عن إبراهيم، عن يونس.

وعن (٣) إسحاق وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد.

فإن قيل: ما وجه الجمع بين تحريم أكل الحمر الأهلية وبن تحريم متعة النساء في وقت واحد وهو زمن خيبر وليس الأمر كذلك؛ فإن تحريم متعة النساء كان زمن الفتح، وزمن خيبر متقدم على زمن الفتح بسنة؟.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 126 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.