Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 146

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب أكل لحوم الحمر الأهلية

وأخرجه الطبراني (١): ثنا أحمد بن إسماعيل بن الحارث العدوي البصري، نا عمرو بن مرزوق، أنا حرب بن شداد، أنا يحيى بن أبي كثير، عن النحاز -قال: أبو القاسم: هو ابن جدي الحنفي- عن سنان بن سلمة، عن أبيه، عن النبي ﵇: "أنه مر يوم خيبر بقدور فيها لحوم من حمر الناس، فأمر بها فأكفئت".

قوله: "فكان من الحجة عليهم" أي: على هؤلاء القوم فيما ذكروه من علة النهي وهو ظاهر.

ص: قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة، فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء: "أنهم أصابوا من الفيء حمرًا فذبحوها، فقال النبي ﵇: أكفئوا القدور".

قالوا: فبيّن هذا الحديث أن تلك الحمُر كانت نهبة، قيل لهم: فهذا ثبت أنهما كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي عنها كان للنهبة، وما جعلكم -بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة- أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة؟!.

وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك أن النبي ﵇ قال لهم: "أكفئوها فإنها رجس" فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة.

وفي حديث سلمة بن الأكوع، أن رسول الله ﵇ قال لهم: "أكفئوا القدور واكسروها، فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك".

فدل أيضًا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة، ولا لأنها مغصوبة".

ش: لما ادعى القوم المذكورون أن علة النهي فيما نحن بصدده: هي النهبة، وأجاب المخالفون لهم عن ذلك بما ذكره الطحاوي من قوله: "فكان من الحجة عليهم، إلى آخره، ذكروا شاهدًا لما ادعوه من كون العلة هي النهبة، وقالوا: قد روي عن النبي ﵇ ما يدل على أن العلة كانت نهبة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 146 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.