Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 182

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب حلق الشارب

ص: فهذا رسول الله ﵇ قد أمر بإحفاء الشوارب، فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة "جزوا الشوارب".

فذاك يحتمل أن يكون جزًّا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك، فقد ثبت معارضة حديث ابن عمر ﵁ بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب.

وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء، ولا يجوز أن يكون النبي ﵇ فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء [الشارب] (١) به، ويحتمل أيضًا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنى آخر: يحتمل أن يكون الفطرة هي التي لابد منها وهي قص الشارب، وما سوى ذلك فضل حسن، فتثبت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد، ويثبت بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار.

ش: أراد أن النبي ﵇ أمر بإحفاء الشوارب في حديث عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة ﵃.

فدل بمقتضى الأمر أن الإحفاء أفضل من القص، وأراد بحديث ابن عمر هو الذي أخرجه من ثلاث طرق صحاح:

قوله: "وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة. . . ." إلى آخره. جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى بحديثهما فإنهم احتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله ﵇: "جزوا الشوارب" والجزُّ هو القص، وتقرير الجواب: أن يقال: الجز المذكور يحتمل أن يكون جزًّا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون معناه جزًّا, وليس معه الإحفاء فحينئذ تثبت المعارضة بين حديث ابن عمر وأحاديث أبي هريرة وعمار وعائشة المذكورة في أول الباب، ودفعها بأن يكون المراد هو المعنى الأول، والمرجح هو لقرينة حديث ابن عمر؛ فبهذا يحصل التوفيق ويرتفع الآثار.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 182 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.