Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 199

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول

وأخرجه الطبراني (١): عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى. . . . إلى آخره نحوه.

ص: فذهب قوم إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار, وممن ذهب إلى ذلك: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﵏.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يكره استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن، في الصحراوات والبيوت، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﵏.

وقال القاضي عياض: اختلف على أبي حنيفة، فمشهور مذهبه المنع فيهما، يعني في البيوت والصحاري، وهو قول أحمد وأبي ثور؛ أخذًا بظاهر مجرد النهي، والأمر بالتشريق والتغريب.

وروي عنه أيضًا جواز الاستدبار فيهما، وإنما يمنع فيهما الاستقبال، وعنه المنع فيها في الصحراء، والاستقبال في المدن دون الاستدبار.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في جميع الأماكن.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: قتادة وربيعة شيخ مالك وعروة بن الزبير ودواد؛ فإنهم قالوا: لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في الصحاري والبيوت.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر أنه كان يقول: "إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 199 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.