Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 244

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا؟

قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، قال: وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم".

ش: أبو عامر عبد الله بن عمرو العقدي.

وسليمان بن بلال القرشي، روى له الجماعة.

سهيل بن أبي صالح ذكوان، روى له الجماعة؛ البخاري مقرونا بغيره.

وعبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري أبو محمَّد بن أبي سعيد الخدري، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا.

وأبو حميد الساعدي قيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل غير ذلك.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عبيد الله بن أبي قرة، ثنا سليمان، حدثني سهيل، حدثني عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﵇ قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله ﵇ من مال المسلم على المسلم".

ص: حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل قال: ثنا عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة ابن حارثة، عن عمرو بن يثربي، قال: "خطبنا رسول الله ﵇ فقال: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، قال: قلت: يا رسول الله إن لقيتُ غنم ابن عمي، آخذ منها شيئًا؟ فقال: إن لقيتها نعجة تخمل شفرة وزنادًا بخبت الجميش فلا تهجها".

ش: إسناده حسن جيد، وأصبغ شيخ البخاري، وحاتم بن إسماعيل المدني روى له الجماعة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 244 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.