Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 257

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: لبس الحرير

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم [إلى هذا] (١) فقالوا: لا بأس بلبس الحرير للرجال والنساء، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن أبي مليكة، وطائفة من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يلبس الحرير، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه، عن النبي ﵇.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري وعامرًا الشعبي وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يكره لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بأحاديث وردت في هذا الباب تدل على تحريم الحرير على الرجال.

ص: فمنها ما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية، فقال: نهى رسول اللهَ ﵇ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع".

حدثنا يزيد، ثنا معاذ، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "نهانا رسول اللهَ ﵇ عن لبس الحرير إلا موضوعين".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "إياكم والحرير، فإن رسول الله ﵇ قد نهى عنه، وقال: لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله ﵇ بإصبعيه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 257 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.