Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 260

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: لبس الحرير

الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: "كتب عمر ﵁ إلى عتبة بن فرقد: أن النبي ﵇ نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة".

وأخرجه النسائي (١) أيضًا نحوه.

وهذا الحديث يدل على شيئين:

الأول: على حرمة الحرير على الرجال.

الثاني: فيه جواز استعماله قدر أصبعين إذا كان في أطراف الثياب، أو قدر ثلاث أصابع أو قدر أربع أصابع، وكذا حكم الأطرزة من الحرير يجوز فيما دون قدر أربعة أصابع وقد بالغت الظاهرية في حكم الحرير، حتى لم يجوزوا الصلاة فيها.

فقال ابن حزم في "المحلى" (٢): ولا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضًا في طول الثوب، إلا اللبنة والتكفيت فيهما مباحان، ولا في ثوب فيه ذهب، ولا لابسا ذهبًا في خاتم ولا في غيره، فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد حل له الصلاة فيه، أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير فالصلاة له فيه جائزة، وكذلك لو حمل ذهبًا في كمه لتحريزه أو حرير أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة. انتهى.

ثم اعلم أن قوله: "أو ثلاث أو أربع" ليس بشك من الراوي، وإنما هو تفصيل للإباحة كما يقال: خذوا مدًّا أو اثنين أو ثلاثة، يعني ما شئت من ذلك.

وقد أباح مالك العَلَم في ثلاثة أصابع -في أشهر قوليه- لأنه لم يرد الأربع.

قوله: "بأذربيجان" بقصر الألف وإسكان الذال المعجمة وكسر الراء المهملة والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون، وهي اسم لبلاد التبريز.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 260 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.