Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 299

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: لبس الحرير

وأراد "بالمهلة" المحرمة، من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية للإحرام.

ص: فإن قالوا لنا: فَلِمَ لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟

قيل لهم: لأن الثياب المصبغة هي من اللباس، فكذلك الثياب الحرير والديباج؛ والذهب والفضة هما من الأواني، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قد شبهتم حكم لبس الحرير بحكم لبس الثياب المصبوغة حيث حرمتموه على الرجال خاصة دون النساء، فَلِمَ لا تشبهونه بحكم استعمال آنية الذهب والفضة حتى تكون حرمته عامة كحرمة استعمال أواني الذهب والفضة؟ وما الترجيح في ذلك؟

وتقرير الجواب: أن الثياب المصبوغة مما يلبس، وكذلك الثياب الحرير والديباج، وليس لها شبه بالأواني من الذهب والفضة، وشبه ما يلبس بعضه ببعض أقرب من شبهه بالآنية؛ فهذا هو الترجيح. فافهم.

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن النبي ﵇ ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثثا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أفلح، عن ابن زُرَيْر أنه سمع عليّ بن أبي طالب ﵁ يقول: "إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في يساره، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح، عن عبد الله بن زُرَيْر الغافقي، عن عليّ بن أبي طالب، عن النبي ﵇ مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، أن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي حدثه. . . . ثم ذكر بإسناده مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 299 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.