Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 401

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب القسم

وأخرج ابن ماجه (١): عن سويد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة بن محمَّد، عن عمرة، عن عائشة: "أن رسول الله ﵇ إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة ﵂: لقد أقمأتك، فغضب ﵇، فآلى منهن".

وقوله: "أقمأتك" من أقمأته إذا صغرته وذللته، وثلاثية: قَمُؤَ الرجل قَمَاء، والقميءُ -على وزن فعيل-: الصغير الذليل. ذكره الجوهري في فصل القاف والميم المهموز.

ص: وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: "أُقسم وأقسم بالله يمين، وكفارة ذلك كفارة يمين، وقد أقسم رسول الله ﵇ على نسائه".

ش: أي: قد روي أن حكم القسم حكم اليمين عن إبراهيم النخعي.

أخرجه بإسناد صحيح، ورجاله أشهر من أن يذكروا.

وأخرجه محمَّد في "آثاره".

وهاهنا فرعان:

الأول: أن قوله: "أقسم" فقط، يمين عندنا، وكذلك أَشْهَدُ، وأَحْلِفُ، وقال زفر: لا يكون يمينا ما لم يقل: بالله.

وقال الشافعي:. . . . وإلا فلا.

الثاني: أن قوله: "أقسم بالله" يمين بالإجماع.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو حفص الفلاس، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: حدثني أبي، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﵇: أُقْسِمُ بالله لَا أَقْرَبُكُنَّ شهرًا".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 401 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.