Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 429

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: وضع إحدي الرجلين على الأخري

ص: باب: وضع إحدي الرجلين على الأخري

ش: أي هذا باب في بيان حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حالة الاضطجاع.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر ﵁: "أن رسول الله ﵇ كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى".

حدثنا يونس، قال: أخبرني شعيب بن الليث، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﵇ مثله، وزاد: "وهو مضطجع".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد (ح).

وحدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﵇ مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن خداش، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﵇ مثله.

ش: هذه خمس طرق:

الأول: إسناده صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسي بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.

وأخرجه مسلم (١) بأتم منه: ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث.

وثنا ابن رمح، قال: أنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله ﵇ نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق علي ظهره".

الثاني: أيضًا صحيح، عن يونس بن عبد الأعلي، عن شعيب بن الليث، عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 429 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.