Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 70

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟

الأول: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . . إلي آخره.

وأخرجه مسلم (١) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب. . . . إلي آخره نحوه.

قوله: "رجز" أي عقاب.

قوله: "فيذهب المرة" انتصاب المرة على الظرفية.

قوله: "الفرار" مرفوع علي أنه فاعل لقوله: "فلا يُخْرِجَنَّهُ".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير. . . . إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًا، عن النبي ﵇ أنه قال: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، فقلت: أنت سمعته يحدث سعدًا ولا ينكره؟ [قال: نعم] (٣) ".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلي. . . . إلي آخره.

وأخرجه مسلم (٤): ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد، قالا: أنا المغيرة، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﵇: "الطاعون آية الرجز، ابتلي الله بها أناسًا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 70 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.