Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 102

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟

قوله: "إن الناس نحلوني" بالنون والحاء المهملة، من نَحَلْتُه القولَ أَنْحَلَه -بالفتح- إذا أضفت إليه قولًا قاله غيره، وادعيته عليه، ومنه انتحل فلان شعر غيره إذا ادعاه لنفسه، وتنحله مثله.

وقوله: "الطلاء" بكسر الطاء وبالمد، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل.

وقوله: "وهو الخمر" أي الطلاء هو الخمر وإنما أطلق عليه الخمر لكونهم كانوا يشربون المسكر ويقولون: إنه طلاء إنما أباحه عمر ﵁ فلأجل ذلك برئ إلي الله ﷿ من ذلك.

وقد جاء في الحديث عن النبي ﵇: "لتشربن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه".

رواه ابن أبي شيبة (١): عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عنه ﵇.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) ثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﵇: "أول ما يكفئ [أمتي عن] (٣) الإسلام بشراب يقال له: الطلاء" انتهي.

أراد به الخمر الذي يسمونه الطلاء، وأما الطلاء الذي مباح شربه فهو ما إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حتي يصير كالرُّبِّ، وعن أنس ﵁: "أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة، كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه".

رواه ابن أبي شيبة (٤): عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 102 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.