Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن

وقال ابن أبي شيبة (١): حدثنا ابن إدريس، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء: "أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس الرجل الخاتم ويدخل به الخلاء، ويجامع فيه، ويكون فيه اسم".

نا (٢) عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن سلمة [بن] (٣) وهرام، عن عكرمة قال: "كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه".

نا (٤) يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن وابن سيرين: "في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله، قالا: لا بأس به".

نا (٥) حفص، عن ابن أبي رواد (٦) عن عكرمة قال: "كان يقول إذا دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر الله تعالى جعل الخاتم مما يلي بطن كفه، ثم عقد عليه بإصبعه".

نا (٧) أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "كان سليمان بن داود ﵉ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته".

نا (٨) يحيى بن أبي كثير، قال: نا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه اسم الله".

وأما المُحدِث إذا مسَّ الدراهم فعن إبراهيم أنه مكروه، وعن الحسن لا بأس به.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 209 (SanadKitab #13667, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.