Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 273

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: الربا

سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ، بدليل قوله ﵇: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روي عنه من وجوه، وقد أجمعوا على خلافه، فأغني إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره.

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني: أنه شهد خطبة عباة، أنه حدث عن النبي ﵇، أنه قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدًا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى".

ش: أخرجه الطحاوي في باب بيع الشعير بالحنطة، عن سليمان بن شعيب، عن الخصيب بن ناصح، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم البصري، عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني، عن عبادة.

وهؤلاء كلهم ثقات، وقد ذكرنا هناك أن النسائي (١) أخرجه، واستوفينا الكلام في معناه وحكمه.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: أنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 273 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.