ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عارم -هو محمَّد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني. . . . إلى آخره.
وأخرجه مسلم (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث، ونا محمَّد بن رمح قال: أنا الليث، عن نافع: "أن ابن عمر قال له رجل من بني الليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله ﵇-في رواية قتيبة- فذهب عبد الله ونافع معه -وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه- والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله ﵇ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله ﵇ يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تَشِفُّوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز، إلا يدًا بيد".
الثاني: عن محمَّد بن نصر، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع. . . . إلى آخره.
وأخرجه البزار في "مسنده": نا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه لقي أبا سعيد الخدري، فحدثه أن رسول الله ﵇ قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم يدًا بيد مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
وأخرج الطحاوي نحوه من حديث سالم بن عبد الله.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت ﵁، قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل الكفة بالكفة، والفضة بالفضة