Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 304

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

قوله: "واجعله في الكفة" قال عياض: الكفة للميزان -بالكسر- ولكل مستدبر وللثوب وللطرية -بالضم- ولكل مستطيل، وقد قيل بالوجهين فيهما جميعًا.

ص: وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على تقسيم الثمن على القيم، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقى من الثمن، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: قد ذكر وجه النظر فيما قبل، وهو قوله: "والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب. . . ." إلى قوله: "فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر".

ص: وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان ﵁ قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار، فقام عبادة بن الصامت ﵁ حين طلع معاوية المنبر -أو حين صلي الظهر- فقال: ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله، ألا وإنه في النار إلى حَلْقِه".

فقد يجوز أن تكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به، فكان من عبادة ما كان لذلك، ويجوز أن تكون بيعت بنسيئة فإنه قد روي عن معاوية ﵁ أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا".

ش: أورد هذا الحديث؛ لأنه كالإيراد على أهل المقالة الثانية، ليجيب عنه نصرة لهم.

أما الحديث فإنه أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن أبي تميم عبد الله بن مالك الجيشاني.

وهؤلاء كلهم مصريون ثقات غير أن ابن لهيعة فيه مقال.

والسَّبائي: نسبة إلى سبأ، وقد مَرَّ ذكره عن قريب.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 304 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.