Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 307

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

من رسول الله ﵇ وإن كره معاوية -أو قال: وإن رغم- ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه".

الثاني: عن المزني، عن الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة.

وأخرج الطحاوي هذا الحديث في باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا من طرق متعددة، واستوفينا الكلام فيه هناك.

ص: وقد حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "اشتر السيف المحلى بالفضة".

فهذا ابن عباس قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة.

ش: ذكره شاهدًا لما يقوله أهل المقالة الثانية.

وأخرجه بإسناد صحيح، عن علي بن شيبة، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، شيخ البخاري، عن إسرائيل بن يونس. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم".

ص: وقد روي في مثل ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين اختلاف:

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة وابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران: "أنه سأل القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب، فقالا: لا يصلح اشتراؤه بالذهب".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري ذهبًا بذهب أو فضة بذهب وفضة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 307 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.