Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 340

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: كتاب الهبة والصدقة

وأخرجه عن إبراهيم النخعي من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان، عن محمَّد ابن الحسن الشيباني، عن الإِمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم.

قوله: "فجعل الزوجان في هذه الأحاديث" أي الآثار المذكورة.

ص: وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات وما قلدنا من هذه الآثار؛ إذْ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافًا لها، فتركنا النظر من أجلها وقلدناها.

وقد كان النظر لو خُلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم؛ لأن مُلكه قد ذال عنها بهبته إياها، وصارت للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضى مالكه، ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة العلم أولى؛ فلذلك قلدناها واقتدينا بها، وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: أي قد وصفنا في باب حكم الهبة ما ذهبنا إليه في الهبات، وهو جواز رجوع الواهب عن هبته من أجنبي.

قوله: "وما قلدنا" عطف على قوله: "ما ذهبنا إليه".

قوله: "إذْ لم نعلم" أي: لأنا لم نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين مثل من رويناها عنه خلافًا لها، وذلك لأنه قد روي عن مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء ﵃ ما يدل صريحًا على ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية، ولم يرو عن أحد من الصحابة منهم أو من يقاربهم خلاف ذلك، وكذلك روي عن جماعة من التابعين الكبار مثل شريح القاضي، وإبراهيم

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 340 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.