Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 342

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض

ص: باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي ينحل بعض أولاده دون بعض.

قوله: "ينحل" من النُّحْل -بضم النون وسكون الحاء المهملة- وهو العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نَحَله ينحله نُحْلًا بالضم، والنحلة -بالكسر- العطية، وكذلك النحل على وزن فعلى، وبابه من فعل يفعل بالفتح فيهما.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، قال: ثنا الزهري، عن محمَّد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن، أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: "نحلني أبي غلامًا، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله ﵇ لأشهده على ذلك، فقال: أكل ولدك أعطيته؟ فقال: لا، قال: فأردده".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن محمَّد بن النعمان بن بشير، فحدثاه عن النعمان بن بشير قال: "إن أباه أتى به النبي ﵇ فقال: إنى نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﵇: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﵇: فارجعه".

ش: هذان إسنادان صحيحان، ورجالهما كلهم رجال الصحيح.

وسفيان هو ابن عيينة.

والزهري هو محمَّد بن مسلم.

والحديث أخرجه الجماعة غير أبي داود.

فالبخاري (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك. . . . إلى آخره نحوه.

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وعن يحيى، عن إبراهيم بن سعد.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 342 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.