Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 359

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض

وهذا عبد الرحمن بن عوف قد فضل أيضًا بعض ولده فيما أعطاهم على بعض، ولم ينكر ذلك عليه منكر، فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي ﵇، ولكن قول النبي ﵇ عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرِّهِم على مملوكهم، ليس على أن ذلك مما لا يجوز غيره، ولكن على استحبابه لذلك، وغيره في الحكم جائز كجوازه.

ش: ذكر هذين الأثرين عن أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف ﵄ شاهدًا لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية من أن ما كان من قول النبي ﵇ في حديث النعمان بن بشير إنما كان على الاستحباب لا الوجوب، كما كان ﵇ استحب التسوية بين أهله في إعطائه العطايا إياهم وترك التفضيل لحرهم على عبدهم، ولم يكن ذلك على أن غيره لا يجوز فعله، ولكن إنما كان على استحبابه لذلك تطييبًا لقلوبهم ومراعاة لهم في رضاهم، والدليل على ذلك: أنَّ أبا بكر الصديق ﵁ قد أعطى عائشة ما أعطى دون سائر ولده، ورأى ذلك جائزًا، وكذلك عائشة رأته جائزًا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃، ولم ينكر عليهما أحد منهم، فدل ذلك على الجواز، ولو كان الأمر كما قاله أهل المقالة الأولى، لكان يلزم خلاف أبي بكر لما قال ﵇، وحاشاه من ذلك، وكذلك عبد الرحمن بن عوف قد فَضَّل بعض ولده فيما أعطاهم على بعض، وكان ذلك أيضًا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد منهم، فدل ذلك أيضًا على الجواز.

ثم إنه أخرج أثر أبي بكر الصديق ﵁ من طريقين صحيحين:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير. . . . إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 359 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.