Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 370

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: العمرى

ومنها ما أخرجه بإسناد صحيح أيضًا، عن يونس أيضًا، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس بن كيسان، عن حجر بن قيس الهمداني المدري، عن زيد بن ثابت ﵁.

وأخرجه أبو داود (١) بأتم منه: ثنا عبد الله بن محمَّد النفيلي، قال: قرأت على مَعقل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعمر شيئًا فهو لمعمَرِهِ محياه ومماته، ولا ترقبوا، ومن أرقب شيئًا فهو سبيله".

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: "أن النبي ﵇ جعل العمري للوارث".

وأخرجه النسائي (٣) أيضًا:

ص: فقال الأولون: فلم يبين رسول الله ﵇ في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المُعْمِر.

قيل له: هذا عندنا محال؛ لأنه إنما كان الذكر على شيء، قد جعل للمُعْمَر حياته على أن يعود بعد موته إلى المُعْمِر، فجعل رسول الله ﵇ ذلك للوارث أي جعله لوارث المعمَر ما كان ليشترط فيه المعمر إلا أن يكون ميراثًا.

ش: أي قال القوم الأولون وهم أهل المقالة الأولى الذين قالوا: إن العمرى راجعة إلى المعمِر -بكسر الميم الثانية- بعد موت المعمَر -بفتح الميم الثانية- وهذا اعتراض من جهتهم على ما قاله أهل المقالة الثانية، بيانه أن يقال: إن قوله: "قضى

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 370 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.