Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 396

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: الصدقات الموقوفات

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك، أن رسول الله ﵇ لما شاوره عمر ﵁ في ذلك، قال له: "حَبِّس أصلها وَسبِّل الثمرة" فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك تخرج به من ملكه، ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها، ويكون له فسخ ذلك متى شاء، كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش، فيقال له: أنفذ ذلك ولا يجبر عليه، ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى، ولكن إن أنفذ ذلك فحسن فإن منعه لم يجبر عليه وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه فحسن، وإن منعوه ذلك كان ذلك لهم وليس في بقاء حبس عمر ﵁ إلى غايتنا هذه مما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهلهم نقضه فإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك، فلو كان ذلك لكان فيه لعمري ما يدل على أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاء في تركهم لوقف عمر ﵁ يجرى على ما كان عمر أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدًا منهم عرض فيه بشيء.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيما ذهبوا إليه؛ وأراد به: أن الذي احتج به أهل المقالة الأولى من قضية عمر بن الخطاب ﵁ في لزوم الوقف غير تام، وبين ذلك بقوله: فقد يجوز أن تكون. . . . إلى آخره وهو ظاهر.

قوله: "لَعَمْرِي" بفتح اللام، وهو قسم في محل الرفع على الابتداء، وخبره محذوف تقديره لعمري قسمي أو ما أقسم به، وكذلك لعمرك قسمي.

ص: وقد روي عن عمر ﵁ ما يدل على أنه قد كان له نقضه.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﵇-أو نحو هذا- لرددتها".

فلما قال عمر ﵁ هذا، دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله ﵇ أمره فيها بشيء وفارقه

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 396 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.