Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 402

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: الصدقات الموقوفات

صحيح وبه أقول. وكفى به شهيدًا، ولو لم تثبت عنده صحة هذا الحديث ووضوح طريقه وسلامة إسناده من الكدر لما حكم فيه بالصحة.

وإن كان هذا من أجل أخيه عيسى بن لهيعة فإن ابن حبان ذكره في الثقات وأدخله بينهم، وروى هذا الحديث عند ترجمته.

وإن كان ذلك من أجل قوله: "بيان وضعه أن سورة النساء. . . ." إلى آخره.

فنقول: نعم إن آية المواريث نزلت بعد أُحُد، كما روي في حديث جابر بن عبد الله الطويل (١): "فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله ﵇، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل معك يوم أحد، وقد استفى عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان أبدًا إلا ولهما مال، قال رسول الله ﵇: يقضي الله في ذلك، فنزلت سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٢).

وأما حبس الصحابة بعلم رسول الله ﵇ بعد خيبر وبعد نزول آية المواريث فلا نسلم صحة ذلك أن يكون كذلك؛ فإنه يحتمل أن يكون قد كان قبل نزول ذلك فلم يقع حبسًا عن فرائض الله.

فإن قيل: فما تقول في وقف رسول الله ﵇ وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول الله ﵇؟.

قلت: أما وقف رسول الله ﵇ فإنما جاز لأن المانع من وقوعه حبسًا عن فرائض الله، ووقفه ﵇ لم يقع حبسًا عن فرائض الله، لقوله ﵇: "إنَّا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة" (٣).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 402 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.